السيد محمد حسن الترحيني العاملي
128
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فعلى كل واحد يمين ) ، لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره ( 1 ) . [ في اشتراط شهادة الشاهد أولا ] ( ويشترط شهادة الشاهد أولا ( 2 ) ، وتعديله ) ( 3 ) والحلف بعدهما ، ( ثم الحكم يتم بهما ( 4 ) لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف ) ، لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه ، ( والمدعي لو رجع غرم الجميع ) ( 5 ) ، لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه ، ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه